156

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له و يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه و من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه و كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز

Page 240