149

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

أفضل الرقاب أنفسها و يجوز العتق بشرط الخدمة و نحوها و من ملك رحمة عتق عليه و من مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه و إلا أعتقه الإمام أو الحاكم و من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم و إلا عتق نصيبه فقط و استسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق و يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه و إذا احتاج المالك جاز له بيعه و يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا و يعتق منه يقدر ما سلم و إذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق و من استولد أمته لم يحل له بيعها و عتقت بموته أو بتنجيزه لعتقها

Page 232