146Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceيجب عل الوديع و المستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه و لا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته و خيانته ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل و حلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله2 الباب الثاني عشر باب الغضبPage 228CopierPartagerDemander à l'IA