146

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

يجب عل الوديع و المستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه و لا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته و خيانته ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل و حلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله

2 الباب الثاني عشر باب الغضب

Page 228