144

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته و لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود و التجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره

2 الباب العاشر باب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

Page 226