142

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي و تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام و مهر البغي و حلوان الكاهن و عسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان و يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه و أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة و من ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها و من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن

2 الباب الثامن باب الإحياء و الإقطاع

Page 222