139Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضPage 218CopierPartagerDemander à l'IA