Les Preuves Satisfaisantes
الأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Preuves Satisfaisantes
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 218