136

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Enquêteur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

Page 214