Les Preuves Satisfaisantes
الأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Preuves Satisfaisantes
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير
Page 209
Entrez un numéro de page entre 1 - 218