127Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceتجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين و تجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناهPage 198CopierPartagerDemander à l'IA