125Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceالفصل الثاني استبراء الأمة المسبية و المشتراةويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم على البائع ونحوهPage 195CopierPartagerDemander à l'IA