114Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceالفصل الرابع الولد للفراشوالولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم و من استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الديةPage 182CopierPartagerDemander à l'IA