Les Preuves Satisfaisantes

Al-Shawkani d. 1250 AH
107

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

وتخطب الكبيرة التي نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا والصغيرة إلى وليها ورضا البكر صماتها و تحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة و لا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح و لو واحدا

Page 168