عُبيد ﵁، قال:
سمع رسول الله ﷺ رجلًا يدعو في صلاته لم يمجّدِ الله تعالى، ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله ﷺ وعلى آله وسلم: "عَجِلَ هَذَا" ثم دعاه، فقال له أو لغيره: "إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَبْدأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ سُبْحانَهُ وَالثَّناءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي على النَّبِيّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شاءَ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[٢/ ٣٠٢] وروينا في كتاب الترمذي، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال:
إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تُصلِّيَ على نبيّك ﷺ.
قلت: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله ﷺ، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة.
٧٦ - بابُ الصَّلاة على الأنبياءِ وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم
أجمعوا على الصلاة على نبيّنا محمد ﷺ، وكذلك أجمع من يُعتدّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا. وأما غيرُ الأنبياء فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر ﷺ. واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأوْلَى وليس مكروهًا، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع،
[٣٠٢] الترمذي (٤٨٦)، وهو موقوف، وفي سنده أبو قرة الأسدي وهو مجهول، لا يُعرف اسمه ولا حاله. الفتوحات ٣/ ٣٣٤.