La Conduite du Mufti et du Demandeur

Ibn Salah d. 643 AH
179

La Conduite du Mufti et du Demandeur

أدب المفتي والمستفتي

Chercheur

د. موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

عالم الكتب

القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه: ١٥٨ - صفته ١٥٨ - حد التقليد - أحكامه وآدابه "المستفتي": ١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ ١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان ١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ ١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه ١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها ١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما ١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع ١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه ١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء ١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان ١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له ١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب ١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟

1 / 214