La Conduite du Mufti et du Demandeur

Ibn Salah d. 643 AH
178

La Conduite du Mufti et du Demandeur

أدب المفتي والمستفتي

Chercheur

د. موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

عالم الكتب

١٣٨ - قصة ابتلاء أبي حامد المرورُّذي في فتوى أفتاها وحرفت ١٣٨ الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب ١٣٨ السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي وإذا كتب أعاد نظره فيه ١٣٩ السابعة: إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فالعادة جارية بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة ١٤٠ الثامنة: روي عن مكحول ومالك ﵄: "أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله" "الدعاء قبل أو بعد الفتوى" ١٤١ التاسعة: على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل ١٤٢ العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر "وانظر المسألة المنبرية" ١٤٤ الحادية عشرة: ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة للمستفتي ١٤٥ الثانية عشرة: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه ١٤٥ الثالثة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلًا للفتوى ١٤٦ - وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ١٤٦ الرابعة عشرة: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ١٤٨ الخامسة عشرة: إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعًا ١٤٨ - إفتاء الماوردي بعدم جواز التلقب بشاهنشاه ١٥٠ السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة ١٥١ السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة ١٥٣ الثامنة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق ١٥٣ التاسعة عشرة: ليحذر في فتواه أن يميل في فتياه مع المستفتي أو خصمه ١٥٣ العشرون: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل

1 / 213