کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید
کتاب الزکاه
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
مسألة NoteV00P145N13 النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي: الأربعون، والمائة والعشرون، والمائتان وواحدة، مما لا خلاف فيها نصا وفتوى.
والخلاف في أن الثلاثمائة وواحدة نصبا خاص فيها أربع شياة، ثم بعدها نصاب عام وهو المائة، والواحد حينئذ جزء بلا إشكال، أو أن الثلاثمائة داخل في النصاب العام (1)، وهو أن في كل مائة شاة، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب إلا عاما لا بالخصوص ، وحينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا، الخلاف المتقدم في الإبل؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر، إلا أن الأول أشهر، وروايته أوثق - وإن كان ابن هشام (2) -، وأصرح - لامكان التوجيه في الآخر -، ومخالف للعامة، فقد حكي (3) اتفاق الجمهور على الثاني، ومع ذلك فهو أحوط.
وعليه فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة وبين الأربعمائة في وجوب الأربع في كل منهما، ومحل الأربع هو: مجموع الأربعمائة، فلو تلف منها شئ بعد الحول
صفحه ۱۴۵