142

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.

والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).

وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).

وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).

صفحه ۱۴۴