ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر١ أكثره.
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر٢ فإن عاودها الدم فيها٣ فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم٤ الواجب.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ٥" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
_________
١ هكذا في النسخ وفي "أ": "يعبرا".
٢ هكذا في "أ" وفي بقية النسخ: "التطهير".
٣ "فيها" سقط من "م".
٤ "الصوم" سقط من "م".
٥ في "ج": "البلوغ والعدة".
1 / 37