"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع١ فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي٢ ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها٣ تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما
_________
١ في "م": "عند انقطاعه".
٢ في"م": "وتقضي".
٣ أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: "فهو حيض".
1 / 36