Words of Guidance on the Text of Provisions
كلمات السداد على متن الزاد
ناشر
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
باب صلاة العيدين
وهي فرضُ كفايةٍ (*)، إذا تركها أهلُ بلد قاتلهم الإمامُ، وقتُها كصلاة الضُّحى، وآخرُه الزوالُ، فإن لم إلا بعده صلَّوا من في صحراء، وتَقْديمُ صلاة الأضحى وعكسُه الفطر، وأكلهُ قبلها، وعكسُه في الأضحى إن ضحَّى (*)، وتكره في الجامع بلا عذر. ويُسن تَبْكيرُ مأموم إليها ماشيًا بعد الصبح، وتأخرُ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة؛ إلا المعتكفَ ففي ثياب اعتكافه (*)،
ــ
(*) قوله: (وهي فرض كفاية). قال في الاختيارات: وهي فرضٌ عينيٌّ، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد يقال بوجوبها على النساء، ومن شَرْطها الاستيطانُ وعددُ الجمعة، ويفعلها المسافرُ والعبد والمرأةُ تبعًا.
(*) قوله: (وأكلُه قبلَها وعكسُه في الأضحى إن ضَحَّى). لحديث بريدة، رواه الدارقطني وفيه: وكان لا يأكلُ يومَ النَّحر حتى يرجعَ فيأكلَ من أضحيته، وإذا لم يكن له ذِبْحٌ لم يُبالِ أن يأكل (١).
والحكمة في تأخير الأكل يوم الأضحى: الابتداءُ بأكل النُّسك شكرًا لله تعالى. وفي رواية البيهقي: وكان إذا رجع أكل من كبد ضَحِيَّتِه.
(*) قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه). قال في الفروع: ويُسنُّ لُبْسُ أحسن ثيابه إلا المعتكفَ في العشر الأواخرِ من رمضانَ أو إلى المُصَلَّي في ثياب اعتكافه وفاقًا للشافعي. نَصَّ على ذلك. وقال جماعة إلا الإمام.
وقال القاضي في موضع: مُعْتَكِفٌ كغيره في زِيْنَةٍ وطِيْبٍ ونحوهما. وعنه الثياب جيدة ورثَّة، الكلُّ سواء ا. هـ. والصواب أن المعتكف كغيره.
_________
(١) أخرجه الدارقطني في أول كتاب العيدين في سننه ٢/ ٤٥، والبيهقي في: باب ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع، من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى ٣/ ٢٨٣.
1 / 93