48

الوجیز فی الفقه بر اساس مذهب امام احمد بن حنبل

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ
يَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى وَاجِبِهِ، وُيَسَنُّ عَلَى مَسْنُونِهِ؛ فَيَنْوِي رَفْعَ الأَحْدَاثِ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِأَمْرٍ لَا يُبَاحُ بِدُونِهَا.
فَإِنْ نَوَى مَا تَصِحُّ لَهُ الطَّهَارَةُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوِ التَّجْدِيدَ نَاسِيًا حَدَثَهُ [ارْتَفَعَ] (١) وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا عَنْ وَاجبٍ نَاسِيًا حَدَثَهُ -أَجْزَأَ عَنْهُ؛ كَالْعَكْسِ. وَإِنْ نَوَى بَعْضَ أَحْدَاثِ إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ ارْتَفَعَتْ كُلُّهَا.
فَيَجِبُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ، وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ غَالِبًا إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ، وَمِنَ الأُذُنِ لِلأُذُنِ، وَمَا فِيهِ مِنْ شَعَرٍ خَفِيفٍ، وَإِلَّا ظَاهِرَ الْكَثيفِ مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، وَيَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ كُلَّ رَأْسِهِ، وَيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، كُلَّ عُضْوٍ مَرَّة، وَيُرَتِّبَ، وُيَوالِيَ عُرْفًا.
وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْفَرْضِ، فَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمِرْفَقِ لَا مِنْ فَوْقِهِ، غَسَلَ رَأْسَ الْعَظْمِ مِنْهُ.
* * *

(١) المثبت من "مختصر المقنع" ص (٥٢).

1 / 53