139

الوجیز فی الفقه بر اساس مذهب امام احمد بن حنبل

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

يُجْزِئْهُ. وَإِنْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ أَوْ صَلَاةٌ فَفَعَلَهَا، أَوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ يَسِيرٍ -بَنَى. ثُمَّ يَتَنَفَّلُ بِرَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، بِـ "الْكَافِرِينَ" وَ"الإِخْلَاصِ" بَعْدَ "الْفَاتِحَةِ". فَصْلٌ ثُمَّ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَرْقَاهُ لِيَرَى الْبَيْتَ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ [يَنْزِلُ] (١) فَيَمْشِي إِلَى الْعَلَمِ الأَوَّلِ، يَسْعَى شَدِيدًا إِلَى الآخَرِ، ثُمَّ يَمْشِي فَيَرْقَى الْمَرْوَةَ يَقُولُ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي مَوْضِعَ مَشْيِهِ وَيَسْعَى مَوْضِعَ سَعْيِهِ، إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُهُ سَبْعًا؛ ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الأَوَّلُ. وَلَا تَرْقَى الْمَرْأَةُ، وَلَا تَسْعَى شَدِيدًا. وَالطَّهَارَةُ، وَالسَّتَارَةُ، وَالْمُوَالَاةُ -سُنُّةٌ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَا هَدْيَ مَعَهُ، قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ وَتَحَلَّلَ، وَإِلَّا حَلَّ إِذَا حَجَّ. وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. * * *

= الأرض قدر ثلثي ذراع. "المطلع" (ص ١٩٢). (١) أشار الناسخ إلى السقط ولم يتمه، والمثبت من "المقنع" (٩/ ١٢٩)، و"مختصره" (ص ٩٠).

1 / 145