101

الوجیز فی الفقه بر اساس مذهب امام احمد بن حنبل

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

مَعَ الْجُبْرَانِ. وَلَا جُبْرَانَ فِي غَيْرِ الإِبِلِ. فَصْلٌ الثَّانِي: الْبَقَرُ؛ فَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ -أَوْ تَبِيعَةٌ- لَهُ سَنَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي مِثْلَيْهِمَا مِثْلَاهُمَا. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ ذَكَرٍ إلا تَبِيعٍ، أَوِ ابْنِ لَبُونٍ، وَذَكَرِ نِصَابٍ كُلُّهُ ذُكُورٌ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ، وَمِنَ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الصِّغَارِ وَالصِّحَاحِ وَالذُّكُورِ، ضِدُّهُمْ، وَجَبَتْ أُنْثَى كَبِيرَةٌ صَحِيحَةٌ بِقِيمَةِ الْمَالَيْنِ. فَصْلٌ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ؛ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ، فَإنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتيْنِ وَاحِدَةً، فثَلَاثٌ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ. وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ. وَلَا تُؤْخَذُ حَامِلٌ، وَرُبَّى (١)، وَكَرِيمَةُ مَالٍ، بِغَيْرِ رِضَا رَبِّهِ. وَلَا زكَاةَ فِي الأَوْقَاصِ (٢) وَدُونَ

(١) الرُّبَّى: التي تربى فِي البيت من الغم لأجل اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة. وجمعها: رباب. "النهاية" (٢/ ١٨٠)، "المطلع" (ص ١٢٧)، والمصباح (ربب). (٢) الأوقاص: جمع "وَقَص" وهو ما بين الفريضتين. ينظر: "تهذيب اللغة" =

1 / 106