129

اصول دین

كتاب أصول الدين

ویرایشگر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ - ١٩٩٨

محل انتشار

لبنان

الْمَغْفِرَة فَإِذا جَازَ ذَلِك ابْتِدَاء من غير شَفَاعَة فَلِأَن يجوز مَعَ الشَّفَاعَة بِالطَّرِيقِ الأولى
١١٠ - فصل
الْفَاسِق إِذا خرج من دُنْيَاهُ من غير تَوْبَة وَقد ختم لَهُ على

1 / 198