117

اصول دین

كتاب أصول الدين

ویرایشگر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ - ١٩٩٨

محل انتشار

لبنان

على اللَّوْح وَالْحكم نُزُوله على العَبْد فَالْحكم يَقْتَضِي التَّسْلِيم وَالْقَضَاء يَقْتَضِي الرِّضَا وَالْقدر يَقْتَضِي التَّفْوِيض وَالْقدر فِي علم الله ﷿ لَا فِي وَجه اللَّوْح والقلم الِاطِّلَاع وَإِذا اطلع اللَّوْح عَلَيْهِ سمي قَضَاء وَإِذا وصل إِلَى العَبْد سمي حكما وَالْقدر مُقَدّر فِي علمه الَّذِي علم وُصُوله إِلَى العَبْد ان شَاءَ وَالْقدر صفته والمقدور ملكه وَالْقدر لَيْسَ بمحدود وَلَا مَعْدُود والمقدور مَحْدُود ومعدود كَذَلِك الْقَضَاء والمقضي وَالْحكم والمحكوم وَالْقدر صفة ربوبيته من غير ابْتِدَاء تصويبا من الله ﷿ وَالْقَضَاء إِلْزَام مَا صَوبه وَالْحكم تَعْلِيق مَا الزمه على العَبْد

1 / 184