115

اصول دین

كتاب أصول الدين

ویرایشگر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ - ١٩٩٨

محل انتشار

لبنان

دليلنا أَن الله تَعَالَى لَو شَاءَ من كَافِر الْإِيمَان وَالْكَافِر شَاءَ من نَفسه الْكفْر لكَانَتْ مَشِيئَة الْكفَّار أنفذ من مَشِيئَة الله تَعَالَى وَهُوَ أَمارَة الْعَجز تَعَالَى الله عَن ذَلِك
٩٤ - فصل
وَأما الْأَمر وَالنَّهْي فَنَقُول مَا أَمر الْكَافِر بِالْإِيمَان ليؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَمَا نهى عَن الْكفْر لينتهي عَنهُ بل ليجب الْإِيمَان عَلَيْهِ وَيحرم الْكفْر عَلَيْهِ فَيتْرك الْإِيمَان الْوَاجِب وَيقدم على الْكفْر الْمنْهِي عَنهُ فَيسْتَحق بذلك الْعقَاب فَيتَحَقَّق بذلك علم الله بترك الْإِيمَان الْوَاجِب وَهُوَ يرتكب الْكفْر الْمَحْظُور وَيصير بذلك أَهلا للتخليد فِي النَّار فَيتَحَقَّق بذلك علمه وإخباره فَإِذا كل ذَلِك لتحَقّق علمه وإرادته
٩٥ - فصل
وَالْعَبْد لَا يصير مجبورا بِعلم الله ﷿ إِن كَانَ لَا يُمكنهُ الْخُرُوج من إِرَادَة الله تَعَالَى لِأَن مَا أَرَادَ مِنْهُ الْأَفْعَال الاختيارية لَهُ من الْإِيمَان ليستحق الثَّوَاب أَو الْعقَاب لَا الْإِيمَان وَالْكفْر جبرا

1 / 182