110

اصول دین

كتاب أصول الدين

پژوهشگر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ - ١٩٩٨

محل انتشار

لبنان

أَجله وَلَا يتَأَخَّر لِأَنَّهُ إِذا علم الله أَنه يَمُوت غَدا بأجله يَسْتَحِيل أَن يقتل الْيَوْم لَا بأجله لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تعجيز الله تَعَالَى عَن إحْيَاء عَبده إِلَى الْغَد وَأَنه محَال ٨٩ - فصل وكل آدَمِيّ لَهُ أجل وَاحِد لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ أجلان من تعْيين يُؤَدِّي إِلَى أَن الله تَعَالَى لَا يعرف عواقب الْأُمُور تَعَالَى الله عَن ذَلِك ٩٠ - فصل وَالْأَجَل عبارَة عَن الْمدَّة وَعَن نِهَايَة الْمدَّة إِلَّا أَنه فِي الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا وَالْقَتْل فعل قَائِم بالقاتل وَالْمَوْت إزهاق الرّوح مَخْلُوق لله تَعَالَى لَا صنع للْقَاتِل فِي الْمحل وَكَذَلِكَ كل مُحدث يحدث فِي الْعَالم بِغَيْر صانع فَهُوَ مَخْلُوق لله تَعَالَى وَهُوَ مُحدث بإحداثه بِمَا ذكرنَا فِي حُدُوث الْعَالم

1 / 176