اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا:قول الله تعالى: {فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38] مجمل، وقد فسرته الصحابة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: {فاقطعوا أيمانهما}، وأيضا فإن العرب لا تمنع أن تسمي عضوين في شخصين باسم الجمع، وقد قال الله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4].
فإن قيل: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بقطع أربع سارق في أربع مرات.
قلنا: في هذا الحديث ما يدل على أنه تقطع في السرقة فقط، وقد روي عن جابر بن عبدالله، قال: جيء بسارق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنه سرق، فقال: ((اقطعوه))، قال: فقطع على هذا إلى أن أتي به في الخامسة، فقال: ((اقتلوه))، فقال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، وروي فخرجنا به إلى مربد النعم، فحملنا عليه النعم، فأشار بيديه ورجليه فتنافرت الإبل عنا، قال: فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه(1).
فدل ذلك على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عرف منه حالا يستحق بها ذلك، وأنه لم يكن للسرقة، وأنه لم يكن ورد النهي عن المثلة، وهذا كما روي عن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم وألقاهم(2) في الشمس(3)، وذلك ليس في شيء من الحدود، فلما نهى عن المثلة صار مثل ذلك منسوخا، فإن قيل: روي أن أبا بكر قطع يدا بعد يد ورجلا.
صفحه ۱۱۱۰