اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
2091- خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق يقال له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي (عليه السلام): ما عليه(1) قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه.
2092- خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن احبسوه عن المسلمين.
2093- خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل.
2094- خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك(2).
2095- خبر وعن ابن عباس مثله(3).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.
فإن قيل: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38]. تدل على ما ذهبنا إليه.
صفحه ۱۱۰۹