965

قول يحيى (عليه السلام): إذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة، المراد به إذا قذف زوجته الحرة، ونكل عن اللعان؛ لأنه ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة، وأوجب بينهما اللعان، وذكر حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة(1)، ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة، يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام يعني الحرة إذا نكل عن اللعان، لأنه نص على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها، لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلناه، لأنه لا خلاف أن من شروط الإحصان الحرية.

صفحه ۱۰۹۴

اصول احکام | اصول