اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
2055- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: ((لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن))(3).
يعني (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحد اللعان، ولا خلاف في المرأة إذا قذفت أنها تطالب لنفسها إن كانت حية، فإن كانت ميتة، فلا خلاف أن الولد والوالد يطالبان لها، واختلفوا في سائر الأولياء والورثة، فعند يحيى (عليه السلام) أنه إلى أولياء النكاح، وقال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والجد أبي الأب والولد وولد الابن دون الأخوة والأخوات، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: المطالبة فيه إلى الأولياء مثل قولنا، ومنهم من قال: هي إلى الورثة، ولو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة منه(4) كسائر الأولياء، والمقصد فيه دفع العار وتحصين الفرج.
صفحه ۱۰۹۳