907

والوجه أن هذا مقيس على البيع والنكاح، لأنه يكفي المتبايعين أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: اشتريت، ولا يجب أن يشترط التمليك(1) المخصوص، وأن يقول المزوج: زوجتك(2)، ويقول المتزوج: تزوجت، ولا يلزم أن يذكر المراد من النكاح المخصوص، ولا خلاف في أنه إذا عجز رد في الرق، وكذلك إذا كان قد أدى بعض الكتابة إلا ما يحكى عن المتقدمين، فاختلفت أقاويل الصحابة، فروي عن عمر، مثل قولنا، وروي أنه إذا أدى النصف فهو غريم(3)، وروي مثل قولنا عن عائشة، وأم سلمة، وعن عمر(4)، وزيد بن ثابت، وروي عن عبدالله إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم، وروي عنه إذا أدى ثلثين أو أربعا فهو غريم، وروي عن ابن عباس، أنه يعتق بالعقد، والأصل فيه ما قدمنا.

1930- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع(5) الكتابة(6)، ويتلو{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}[النور:33] ، وروي عن عمر، وعثمان، والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط واجبا.

دل على أن الحط من الكتابة ليس بواجب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب.

صفحه ۱۰۳۰