اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1928- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))(1).
1929- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما رجل كاتب عبدا له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد))(2).
دلت هذه الأخبار على أن العبد المكاتب إذا عجز عن أداء المكاتبة رد إلى الرق، وأنه لا يجب أن يكون ذكر العجز شرطا في صحة المكاتبة عند العقد، وكذلك لا يجب أن يقول السيد للعبد: متى وفرت علي ما كوتبت عليه، فأنت حر، لكنه عندنا مستحب، ليكون العبد على بصيرة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لابد من ذكر هذا الشرط.
صفحه ۱۰۲۹