اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1919- خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(2).
1920- خبر: وعن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(3).
دل على أن من ملك شقصا من ذي رحم محرم أنه يعتق كله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، وحكي عن بعض الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، ويعلق من قال بهذا، بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يجزي ولد عن والده(4) إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))(5) والخبر محمول على أنه يعتقه بالشراء، والوجه سائر الأخبار، وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن الأخبار تشهد بذلك.
صفحه ۱۰۲۱