اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر عل صحة ما ذهبنا(1) إليه، وفساد قول أبي حنيفة في أن العتق يتبعض، وفساد قول الشافعي أن نصيب شريك المعتق المعسر يكون موقوفا.
فإن قيل: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، ويسترق منه ما شاء(2).
قلنا: ليس في الخبر أنه يعتق في العبد الواحد ما شاء ويسترق ما شاء، والخبر محمول عندنا على أنه أراد إذا كان له عبيد أعتق منهم ما شاء، وقد يذكر الجمع بلفظ الواحد، كما قال الله تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر} [العصر:1،2] أراد الناس، وقد روي عن زيد بن علي (عليه السلام) في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوم عليه بالعدل، فيضمن لشريكه حصته، وحكى أنه مذهب الناصر (عليه السلام) وعنه أنه لا يستسعى العبد، والأخبار والإجماع يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسرا.
1917- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(3).
1918- خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه. قال: ((فإن الله قد أعتقه))(1).
صفحه ۱۰۲۰