اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه مؤسرا، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.
فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)).
قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.
فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معا عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.
قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق فيما لا يملك ابن آدم))(2) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.
صفحه ۱۰۱۸