اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1913- خبر: وعن قتادة، عن ابن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فأعتقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((ليس لله شريك))(1).
دل هذا على أن العتق لا يتبعض وأن عتق البعض يوجب عتق سائره، وأن بعض العبد، إذا أعتق لم يجز أن يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضه حرا، وبعضه مملوكا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان المعتق معسرا كان نصيب شريكه موقوفا، وقال أبو حنيفة: من أعتق جزءا من عبده عتق منه ذلك الجزء، وسعى له العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم، وقد ذكر في بعض الأخبار: ((فهو حر كله)).
1914- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق))(2).
1915- خبر: وعن الطحاوي بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: ((من أعتق شركا له من مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله))(1).
صفحه ۱۰۱۷