اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1848- خبر: وعن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المخابرة))(1).
والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث، وحكي عن أهل اللغة، وعن ابن الأعرابي، أنه قال: هو مشتق من خيبر(2)، ثم صار لغة كما يقال: أعرق الرجل من العراق، وأنجد من نجد.
1849- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن المخابرة))(3).
1850- خبر: وعن جابر، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله))(4).
1851- خبر: وعن جابر، وغيره: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن كراء المزارع))(5).
صفحه ۹۴۷