اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
والوجه فيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: ((لا يصلح الناس إلا ذلك)) فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أثرا؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم الله له، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأيا؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة(1) الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئا، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل.
صفحه ۹۴۶