اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة، فإن كان عالما بالغصب لم يرجع على المشتري إلا بالثمن، ويقضى بالأولاد للمستحق، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في القيمة، فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو(3) جارية كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر(4)، ولا يرجع به المشتري على البائع الغار على ما نص عليه يحيى (عليه السلام) في (الأحكام) في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على أنها حرة؛ لأنه قد استوفى لنفسه عوض العقر وهو الوطء.
1800- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ملك على حر)).
دل على أن من اشترى عبدا فوجده حرا أنه لا ملك عليه(1).
صفحه ۹۰۷