801

وحكى الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كرى المثل على المشتري، وما زاد على مقدار كرى المثل كان لبيت المال، لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ رحمه الله: والكرى يلزم المشتري سواء استغله أو لم يستغله، ويرجع به على البائع إن كان غره.

1798- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عمن ابتاع عبدا فوجد به عيبا؟ فقال: ((الخراج بالضمان)) وهذا عام في هذا وغيره مما كان مضمونا.

1799- خبر: وعن علي (عليه السلام) فيمن اشترى جارية فوطئها واستولدها ثم استحقت أنه يقضى(1) بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد، ويقضى له عليه بالثمن(2).

صفحه ۹۰۶