اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1671- خبر: وفي حديث ابن عمر، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، للمتلاعنين: ((حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها))(1).
1672- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:إذا فعلا ذلك. يعني تلاعنا فرق الحاكم بينهما فلم يجتمعا أبدا(2).
دلت هذه الأخبار على المنع(3) من إجتماع المتلاعنين قطعا أبدا، على كل حال وهو قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الأحكام) وبه قال الشافعي(4)، وأبو يوسف، ومالك، وقال يحي (عليه السلام)، في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد حينئذ(5)، ويجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق(6) الولد به، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.
صفحه ۷۱۹