اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1668- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(1)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما(2) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(3).
دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق ، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.
1669- خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: ((لا تجتمعان إذا(4) إلى يوم القيامة)).
1670- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما(5) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا(6).
صفحه ۷۱۸