اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3]. فدل على أن الكفاره ترفع التحريم الواقع وهو تحريم الوطء فتقدير الآية من أراد المماسة فليكفر قبل المماسة، كما قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] أراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقال تعالى:{إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}[المجادلة:12] أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول وقول الشافعي فاسد، لأن إمساك المرأة وترك طلاقها لا يسمى عودا وما حكي عن مجاهد فالظاهر يقتضي خلافه، لأن الله تعالى فصل بين الظهار وبين العود بثم، وثم تدل على التراخي، فصح أن الظهار غير العود وكذلك قول مالك أيضا(1) يقتضي الظاهر خلافه[لأن الله تعالى أوجب الكفارة بعد العود وقبل المسيس، فصح أن العود غير الوطء وما حكي عن داود ففساده ظاهر](2) لأن الله تعالى يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم}[المجادلة:3] فلم يفرق بين من ظاهر مرة أو مرارا، ولم يقل بمثل قوله أحد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر من ظاهر من امرأته بالكفارة، ولم يسأله هل ظاهر مرة أو مرارا.
صفحه ۷۰۰