اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1635- خبر: وعن أم سلمة، قالت(1): جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها فتكحلها(2)؟ فقال النبي(3) (صلى الله عليه وآله وسلم): لا -مرتين أو ثلاث- ثم قال: إنما(4) هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وروي: ((لا تكتحل إلا من أمر(5) لا بد منه))(6).
دل على وجوب الإحداد وهو قول كافة العلماء إلا الحسن وهذه الأخبار والإجماع تحجه.
1636- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها.
1637- خبر: وعن عبدالله أنه رد نسوة كثيرة من ظهر الكوفة توفي عنهن أزواجهن(7)))(8).
صفحه ۶۹۲