599

1632- خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم

وأسلمت امرأته وهي في العدة فرجع إليها بالنكاح، وكذلك صفوان بن أمية(1)))(2).

دل هذا الخبر على أن حريبة لو هاجرت ولها(3) في دار الحرب زوج لم يجز لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها، واختلفت الرواية عنه إن كانت حبلى، فروي أنه قال: لا تتزوج حتى تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله، فوجب أن تكون(4) الحايل كذلك يلزمه، وتقاس(5) أيضا على زوجة المرتد.

1633- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تتطيب(6)، ولا تلبس ثوبا مصبوغا.

1634- خبر: وعن ابن عباس(7)، وابن عمر مثله.

صفحه ۶۹۱