550

فدل على أنه لا يرجع إلى قول القافة، وهذا واضح بين، وذهب قوم إلى أنه إن وطئها أحد الشريكين فولدت له ضمن نصف قيمتها، ونصف العقر، ولم يضمن نصف قيمة الولد، وهو قول(2) أبي حنيفة، قال: لأن الولد وقع في الرحم وهو حر، قال(3): ولأن الولد صار حاصلا في ملكه.

صفحه ۶۳۹