اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1460- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر))(1).
دل هذا الخبر على أن الابن أولى بالنكاح من الأب والجد، ولا خلاف في أن طريق ولاية النكاح التعصيب، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وذهب محمد، والشافعي إلى أن الولي هو الأب، دون الابن.
وجه قولنا: ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجد، ولا تعصيب للجد مع الأب ، فوجب أن يكون الابن أولى من الأب،إذ لا تعصيب للأب مع الابن.
فإن قيل: إذا كان الولاء في النكاح لأقرب العصبات، وهو الذي يجوز له ما أبقت الفرائض، فالأخ أولى من الجد بالنكاح، لأن الجد ذو سهم، والأخ يأخذ ما أبقت السهام.
صفحه ۵۸۱