اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
والوجه الثاني: أن يكون أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن يأخذوا أربعا بنكاح جديد، أو يختاروا كذلك بنكاح جديد.
والوجه الثالث: أن يكون المراد بقوله: اختر الأربع الأوائل، ولا خلاف في أن مجوسية لو تزوجها زوجان معا، ثم أسلمت، وأسلما أن نكاحهما يكون باطلا، فكذلك غيره مما يكون محظورا.
فإن قيل: فقد قال يحيى (عليه السلام) في (الأحكام): لو تزوج امرأتين في عقدة، فوجد إحداهما ممن لا يحل له(1) نكاحها ثبت له نكاح الأخرى دونها، فلم فسد نكاح الخمس كلهن؟
قلنا: لأن الواحدة معينة في هذه، والخامسة غير معينة، ففسد نكاحهن كلهن، لأن كل واحدة منهن دخل عليها الفساد في حالها، والأجنبية التي جاز نكاحها، لم يدخل عليها فساد(2) في حالها.
1459- خبر: وعن ابن عباس، في قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: 3] قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى.
صفحه ۵۸۰