453

((من أشرك بالله فليس بمحصن))(1).

وذهب قوم إلى جواز نكاح الذميات، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، إلا أن الشافعي فرق بين الإماء والحرائر، فحرم نكاح الإماء.

صفحه ۵۴۲